المنوعات

هل الطلاق من زواج عرفي له عدة؟.. «الإفتاء» تجيب

كتب- أحمد عادل

لعل ما يطرح السؤال عن هل الطلاق من زواج عرفي له عدة أم لا ؟، هو أولئك الذين يلجأون لمثل هذا الزواج تحت ظرف من الظروف ، ثم تستحيل الحياة بين الزوجين فيضطرا للانفصال، ومن ثم ينبغي الوقوف على حقيقة هل الطلاق من زواج عرفي له عدة أم لا ؟.

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الطلاق من زواج عرفي له «عدة»، منوهًا بأن الزواج العرفي هو مصطلح مقابل للرسمي.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: « هل الطلاق من زواج عرفي له عدة أم لا ؟»، أن الزواج الرسمي هو الموثق عند الجهات الرسمية، وكتبه مأذون، أما العرفي فيعني أنه لم يكتبه مأذون في سجلاته، حيث تم كتابته عند المحامي أو بين الطرفين.

وتابع: ويستوفي الزواج العرفي دون ذلك –أي التوثيق عند الجهات الرسمية- كافة الشروط الأخرى للزواج، من الإيجاب والقبول والشهود والولي، فيكون الزواج العرفي صحيحًا بذلك، لكنه غير موثق عند الجهات الرسمية.

ونبه إلى إلى أنه بناءً عليه فللطلاق من زواج عرفي نفس عدة الطلاق العادية، بثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات متتالية، للمرأة التي تحيض، وثلاثة أشهر لمن توقفت عن المحيض.

وأفاد الشيخ محمد وسام ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الطلاق له عدة سواء عرفي أو شرعي هو في النهاية طلاق وعدة الطلاق حسب المرأة إن كانت ممن يحيض فالعدة 3 حيضات وإن كانت حاملة فبوضع حملها.

وبين الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدة الأرملة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام وتحسب بالأيام، لقوله تعالى “وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ”.

ولفتت دار الإفتاء المصرية ، إلى أن عدة المطلقة تنقضي شرعًا إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق إن كانت من ذوات الحيض، وإما بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق إن كانت تعتد بالأشهر لعدم رؤيتها الحيض لصغر أو كبر، وإما بوضع حملها بعد الطلاق إن كانت حاملًا وقته.

وتابعت: هذا، ولا تصدق في أن عدتها انقضت برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إلا بعد مضي ستين يومًا من تاريخ الطلاق؛ لأن هذه المدة هي أقل مدة تصدق فيها بانقضاء عدتها برؤيتها الحيض ثلاثًا، ويتحدد تاريخ انتهاء العدة في هذه الحالة بوقت طهرها من الحيضة الثالثة، فاليوم الذي تطهر فيه منها هو تاريخ انتهاء عدتها على وجه التحديد، ولا يعرف ذلك إلا من جهتها؛ فيرجع إليها في ذلك.

وبين الشيخ محمد أبو بكر أحد علماء الأزهر ، أن عدة المطلقة ثلاثة قروء أي يمر عليها الحيض ثلاث مرات ، والحامل عدتها وضع حملها ، والمطلقة التي لا تحيض مدتها ثلاثة أشهر ،والأرملة عدتها أربعة أشهر وعشرة .

وأشار إلى أن العدة تبدأ من يوم الفراق أو يوم موت الزوج ،أي انه إذا توفي الزوج من اليوم الذي يليه تبدأ عدة الأرملة ، فيحرم على المعتدة الزواج في فترة العدة ، كما أنه يحرم عليها أن تتزين لغير زوجها إذا كانت مطلقة.

واستطرد: وإذا كانت معتدة من وفاة فلا يجوز لها الزينة أو التبرج أو ارتداء ملابس الأفراح ولا يجوز لها الخروج من بيتها إلا للضرورة ، فلابد مراعاة القواعد من النساء أنه إذا كانت تريد الخروج أو الذهاب لأبنائها فلا مانع في ذلك ولكن ولابد من الالتزام بالضوابط الشرعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى