الأخبار

لمواجهة الأزمات وإيجاد آلية مستدامة للتمويل | مجلس النواب يناقش تعديلات قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية .. الثلاثاء

كتب – محمد إبراهيم:

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

صدر القانون رقم 139 لسنة 2021بإنشاء صندوق لمواجهة الأزمات الصحية والتي أثرت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ومنها فيروس كورونا ، ولذا جاءت فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة الأزمات التي تواجه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان دون تحميل الموطن أي أعباء مالية ، ومن منطلق حرص الدولة على رفع جودة الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض وبصفة خاصة الأمراض الوراثية والمستعصية فقد حرصت القيادة السياسية على خلو مصر من الأمراض الوراثية من خلال إطلاق المبادرات الصحية التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدي الأطفال حديث الولادة وأيضا توعية الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة المخاطر الجينية التي تنقل للأطفال عن طريق الأباء والامهات، ولذا تظهر أهمية أدوار الصناديق التي تكفل استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية وفي إطار خطة التنمية المستدامة 2023، والتي دعت منظمة الصحة العالمية لإعداد خريطة لتسريع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.

فلسفة مشروع القانون

ألزم الدستور الدولة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين وفقاً لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم للمواطنين وإزاء انتشار الأمراض الوراثية والنادرة والناتجة عن زواج الأقارب، صدرت توجيهات مبادرة رئيس الجمهورية بدراسة سبل تمويل علاج تلك الأمراض دون تحمل موازنة الدولة أيه أعباء مالية من خلال إنشاء صندوق الطوارئ الطبية الذي يهدف إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية القائمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، ولما كان القانون رقم 139 لسنة 2021 قد صدر متضمناً إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وفي ضوء أن هذا الصندوق يتقارب مع الصندوق المقترح إنشاؤه بحسبانه صندوقاً تمويلياً داعماً لمواجهة الأمراض وعلاجها والتزاماً بسياسية الدولة الخاصة بترشيد الإنفاق وعدم إنشاء كيانات جديدة تمارس ذات الاختصاص.

الملامح الأساسية لمشروع القانــون

تضمن مشروع القانون مادتين موضوعيتين بخلاف مادة النشر على النحو التالي:

(المادة الأولى)

تضمنت النص على أن تُستبدل عبارة “الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة” بعبارة “الطوارئ الطبية” أينما وردت بمسمى القانون ليصبح القانون 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، وبمواده (1، 2، 3)، كما استبدلت عبارة “والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية النادرة” بعبارة ” والطوارئ الطبية” الواردة بالمادة 11 بند 1.

(المادة الثانية)

تضمنت إضافة مادتين جديدتين للقانون 139 لسنة 2021 برقمي (8 مكررا، 13 مكررا)، وإضافة بندين جديدين برقمي (9، 8) للمادة (8) من القانون رقم 139 لسنه 2021.

المادة (8 مكررا) نصت على تشكيل لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة مهمتها اقتراح برتوكولات لعلاج تلك الأمراض وتختص باقتراح قائمة لهذه الأمراض، وتقييم وفحص حالات المرضى والموافقة على علاجهم، وتأهيل الكوادر الطبية من خلال الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية لسد العجز في التخصصات الطبية لهذه الأمراض، وتقديم الدعم الفني للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة للمرضى والمساعدة على انتشارها في انحاء الجمهورية، وكذلك تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة لمجابهة هذه الأمراض.

المادة (13 مكررا) نصت على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (13)، يتم فتح حساب خاص آخر للصندوق بالبنك المركزي أو أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويقتصر الصرف منه على علاج المواطنين المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وحددت المادة موارد هذا الحساب على سبيل الحصر.

المادة (8) بندان “8، 9”

بند (8) نص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق بوضع قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة.

بند (9) نص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق باعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أهم تعديلات اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون

قامت اللجنة المشتركة بإدخال بعض التعديلات على مضمون وصياغة مواد مشروع القانون بما تستقيم معها أحكامه على الأسس القانونية السليمة، بما تم التواصل إليه من صياغة توافقية للجنة الصياغة ويمكن استعراض التعديلات التي تبنتها اللجنة،

وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى: “يُستبدل مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة” بمسمى القانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية” أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021، وذلك لما درجت عليه التشريعيات في استبدال مسمى القانون بآخر وأيضا لا مبرر للمغايرة في استبدال العبارة المذكورة في المواد (1، 2، 3) كما ارتأت اللجنة استبدال عبارة “المساهمة في” بعبارة “تغطية” الواردة بالمادة (11) بند (1) من القانون القائم.

المادة الثانية: تم ضبط الصياغة ومراعاة ترتيب وتسلسل المواد يُضاف بندان جديدان برقمي (8، 9) إلى المادة (8) كما تضاف مادة جديدة برقم (8مكرر).

المادة (8) بند (8): إضافة كلمة “واعتماد” وأيضا إضافة عبارة “وذلك دون الإخلال بحكم المادة (16) من هذا القانون استبدلت اللجنة الصياغة المقترحة الواردة بمشروع القانون بالنص الآتي:

حيث إن مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع واعتماد قواعد المساهمة وذلك حتى لا يفسر النص بأن الأمر يحتاج إلى اعتماد مجلس الأمناء، على سبيل المثال، كما تم الإشارة إلى عدم الإخلال بحكماً مادة (16) لأنها تضمنت حكم مفاده تحديد النظام الأساسي للصندوق أي نسبة المساهمة في التدخلات الطبية.

المادة (8) مكرراً: استبدال عبارة “الوزير المختص بشئون الصحة” بـ “مجلس الادارة” وذلك ليشكل الوزير المختص بشئون الصحة اللجنة العلمية من ذوي الخبرة لتحديد الامراض التي يكفل الصندوق استدامة علاجها.
المادة (8) مكرراً بند (1): إضافة عبارة “يُرى تقديم” وذلك للتأكيد على أن الصندوق الذي يقدم الدعم المالي لعلاج هذه الأمراض.

استبدال البند (2): “اقتراح البروتوكولات العلاجية الخاصة بالأمراض الوراثية والنادرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة واعتمادها من المجلس الصحي المصري” بدلاً من “تقييم فحص حالات المرضي المتقدمين للجنة العلمية، وإصدار التوصيات الطبية والموافقات على صرف العلاج، وذلك للتأكيد على أن الاقتراح يكون للصندوق والذي يتولى دعم هذه الحالات، وحتى لا يأتي لفظ الدعم على إطلاقه لاسيما وأن هناك جهات عديدة بخلاف الصندوق تقدم دعم مالي.

المادة (8) مكرراً: حذف البند (3) والبند (4) لأن البند (2) من المادة المشار اليه قد ورد بها ما يفيد بشكل شامل تخصص الجهات المختصة في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية.

استبدال عبارة “ويحدد النظام الأساسي” في الفترة الأخيرة من المادة وذلك اتساقاً مع حكم المادة (16) من القانون القائم، علاوة على أن نظام العمل يشمل الضوابط والإجراءات.

المادة (13) مكرراً: حذفت، وذلك لأن قانون المالية الموحد أتاح فتح عدة حسابات داخل أي صندوق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى