المنوعات

دار الإفتاء توضح حكم البيع بالتقسيط وبيع الذهب المصوغ

كتب- أحمد عادل

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا يتناول حكم البيع بالتقسيط، خاصة في حالات عدم وجود محل أو بضاعة لدى البائع. جاء ذلك ردًا على استفسار حول مدى جواز قيام بائع بشراء السلع مع المشتري ثم بيعها له بالتقسيط.

أكدت دار الإفتاء أن البائع في هذه الحالة يُعتبر وسيطًا، حيث يُسمح له بشراء السلع وتملكها، ومن ثم بيعها بالتقسيط بسعر أعلى، مما يُعتبر جائزًا شرعًا. وأوضحت أن عدم وجود محل أو منفذ بيع لا يُعد عائقًا أمام هذا النوع من المعاملات، مشيرة إلى نصوص الإمام الشافعي التي تدعم هذا الرأي.

: فيما يتعلق ببيع الذهب بالتقسيط، أوضحت دار الإفتاء أنه بناءً على الأحاديث النبوية، يُحظر بيع الذهب والفضة نسيئة. ولكن إذا كان الذهب أو الفضة مصوغين، فإنهما يُعتبران سلعة تجارية، مما يسمح ببيعهما بالتقسيط دون الحاجة لدفع القيمة نقدًا.

أجمعت آراء العلماء على أن المبيعين الربويين، عندما يختلف جنسهما لكن يجمعهما سبب واحد مثل النقدية في الذهب والفضة، يتطلب ذلك شروطًا معينة تتعلق بالحلول والتقابض.

يشترط أن يتم البيع نقدًا وبشكل فوري، حيث يُحظر إجراء نسيئة أو بيع آجل سواء كان ذلك منصوصًا عليه في العقد أو من خلال الممارسات الفعلية.

تؤكد هذه الشروط على أهمية التقيد بالضوابط الشرعية عند إجراء معاملات مالية تتعلق بالسلع الربوية، مما يعزز الثقة ويضمن الالتزام بالقوانين الشرعية في التجارة.

ختامًا، أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، موضحةً أنه يُمكن إجراء هذه المعاملات وفقًا للأحكام الشرعية دون إشكالات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى