حكم زيارة مقامات آل البيت والصحابة والشهداء والصالحين في الأرضي المقدسة
كتبت أميرة السمان
كشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حكم زيارة مقامات آل بيت النبوة والصحابة والشهداء والصالحين، في الأرضي المقدسة.
وقالت الإفتاء، زيارة مقامات آل بيت النبوة والصحابة والشهداء والصالحين، في الأرضي المقدسة من أقرب القربات؛ فإن زيارة القبور على جهة العموم مندوب إليها شرعًا؛ فقد قال صل الله عليه وآله وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ» أخرجه مسلم.
وتابعت الدار، وأَوْلى القبور بالزيارة بعد رسول الله قبور آل البيت النبوي الكريم والصحابة، فقد قال الله تعالى: {قُل لَّآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًا إِلَّا ٱلۡمَوَدَّةَ فِي ٱلۡقُرۡبَىٰ} [الشورى: 23].
وفي هذا السياق قالت من أقام بمكة بعد طوف الوداع بسبب الاستعداد للسفر مع الرحلة المنظمة والرفقة، لا يلزمه إعادة هذا الطواف مرة أخرى قبل السفر مباشرةً، لأنه حصل له طواف الوداع بالفعل.
أما عن زكاة الذهب فقالت، عند إخراج زكاة الذهب هل يتم تقويمه بحسب سعر البيع أم بحسب سعر الشراء؟ والجواب: إذا بلغ الذهبُ المدخرُ النصابَ الشرعي، وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21 أو ما يعادل ذلك من الأعيرة الأخرى، وكان فائضًا عن الحاجة الأصلية للمزكي، ومرَّ عليه عام هجري كامل، فقد وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%، ويتم حساب ذلك بناءً على سعره المعلَن من غير مصنعية يوم إخراج الزكاة إلى مستحقيها، ويُستثنى من ذلك: ما تملكه المرأة لزينتها.