حكم الوعد بالبيع.. «الإفتاء» توضح

كتب- أحمد عادل
تُثير مسألة الوعد بالبيع تساؤلات عديدة، خاصةً عند التعامل بعربون لحجز شيء حتى إتمام عملية البيع. وفي هذا السياق، توضح دار الإفتاء المصرية بعض الجوانب المهمة المتعلقة بهذه المسألة.
تلقى المركز استفسارًا من سائل يروي قصة والده الذي عرض قطعة أرض للبيع. بعد أن اتفقوا مع مشترٍ وقرأوا الفاتحة، جاء المشتري في اليوم التالي ومعه مشترٍ آخر. وفي اليوم الثالث، جاء بمشترٍ ثالث، مما أثار الشكوك حول جديته. بعد أن أخبر الوالد والأخ المشتري الأول بأن الفاتحة غير سارية، انتقلوا للبحث عن مشترٍ جديد، والذي دفع عربونًا وتم توقيع عقد البيع مع وجود شرط جزائي.
في ردها، أكدت دار الإفتاء أن العقد الثاني الذي تم إبرامه مع المشتري الجديد يعتبر صحيحًا شرعًا، وأن الوعد بالبيع مع المشتري الأول لم يكن ملزمًا. فقراءة الفاتحة كانت مجرد محاولة لتأكيد هذا الوعد، لكنها لم تحول الاتفاق إلى عقد ملزم.
وبشأن الشرط الجزائي، أوضحت الإفتاء أنه يمكن تنفيذه بناءً على الضرر الفعلي الذي قد ينجم عن الإخلال بالاتفاق.
وبخصوص التعامل مع الأموال المختلطة بين الحلال والحرام، أفادت دار الإفتاء أنه يجوز التعامل مع الأفراد الذين تختلط أموالهم، ما لم يُعرف حالهم. لكن إذا تميز المال الحرام، يكون من الواجب الامتناع عن أخذه، لتجنب المشاركة في الإثم.
وأشارت أيضًا إلى أنه لا يُشترط السؤال عن مصدر الأموال قبل التعامل، وذلك وفقًا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم التجسس على أحوال الآخرين.
تختتم دار الإفتاء بالتأكيد على أهمية الفهم الشرعي الصحيح في مثل هذه المسائل، إذ يُعتبر الاختلاط بين الحلال والحرام موضوعًا يحتاج إلى تفصيل ودراسة دقيقة، حيث تختلف الآراء حول كيفية التعامل في مثل هذه الحالات.