الأخبار

«جبالي» : تنظيم أوامر منع التصرف في الأموال يضمن التزاما بالضوابط الدستورية

كتب – محمد إبراهيم

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بموافقة المجلس على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة تتوافق مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا في حماية حقوق الأفراد.

وأضاف في كلمته عقب الموافقة على المادة، أن التنظيم الذي تضمنته هذه المادة يضمن التزامًا بالضوابط الدستورية، ولا سيما فيما يتعلق بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها.

أكد جبالي أن هذه الصياغة تراعي التوازن بين حماية حقوق الدفاع في الخصومات القضائية، وتعزيز حقوق الأفراد وحرياتهم. وأوضح أن سلطات النيابة العامة في إصدار هذه الأوامر يجب أن تبقى مقيدة بالضرورات الإجرائية، ولا تشمل أفراد الأسرة مثل الزوجة والأبناء القصر، بل تُترك تقديرات هذا الأمر للمحكمة الجنائية المختصة.

وفي إطار المناقشات الواسعة حول المادة، اقترح وزير العدل إضافة الزوجة والأبناء القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام لإصدار أوامر مؤقتة بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها. لكن هذا الاقتراح قوبل برفض كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين، الذين أكدوا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة عن ذمة المتهم، وهي خاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي. كما أشاروا إلى أن هذا الاقتراح يشوبه عوار دستوري.

وأشار النواب إلى أن هذه المادة قد تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، وأن الزوجة والأبناء القصر لم يخضعوا لتحقيقات، ولهم ذمة مالية مستقلة عن المتهم. كما ذكروا أنه في حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله، قد يقوم بنقل الأموال إلى غير الزوجة أو الأبناء القصر، مما يعزز الحاجة لحماية الملكية الخاصة. وقد استشهد النواب بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية نص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم، والذي يتضمن مقترح وزارة العدل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى