برلمان

«النواب» يوافق على مواد الإصدار لمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

كتب – محمد إبراهيم

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. وقد شهدت بعض المواد تعديلات طفيفة على مستوى التدقيق اللغوي، دون المساس بالمضمون التشريعي.

المادة الأولى: سريان أحكام القانون

تنص المادة الأولى على أن أحكام هذا القانون والقانون المرافق تسري على جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية السارية داخل جمهورية مصر العربية.

المادة الثانية: توفيق الأوضاع خلال خمس سنوات

يلزم القانون جميع مقدمي خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي القائمين على العمل وقت صدور القانون، بتوفيق أوضاعهم خلال خمس سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

كما يُلزم غير المستوفين لشروط الترخيص الدائم، بالحصول على ترخيص مؤقت خلال سنة واحدة من صدور اللائحة التنفيذية، وفق ضوابط محددة في الباب الرابع من القانون المرافق.

ويُعفى الحاصلون على التراخيص المؤقتة من بعض الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المحددة في المواد 30/فقرة ثانية، 31، و33 من القانون.

ويمنح القانون مجلس الوزراء سلطة تمديد فترة توفيق الأوضاع لمدة مماثلة بناءً على عرض من الوزير المختص.

المادة الثالثة: إعادة تنظيم الجهاز القائم

ينص القانون على أن الجهاز الجديد لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، يحل محل الجهاز السابق المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، مع نقل العاملين إليه بكامل حقوقهم الوظيفية والمالية.

كما يُلغي القانون القرار الجمهوري السابق وأي أحكام قانونية تتعارض مع أحكام القانون الجديد.

المادة الرابعة: التزامات المناطق والمدن الصناعية

تُلزم المادة الرابعة الجهات المشرفة على المناطق والمدن الصناعية بتحمل كافة تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد والتوسعات اللازمة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي داخل تلك المناطق. ويأتي ذلك دون الإخلال بالتراخيص القائمة لهذه الجهات، وذلك لضمان استمرارية وكفاءة عمل المنظومة.

المادة الخامسة: إصدار اللائحة التنفيذية

يُكلف رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى حين صدور اللائحة، تظل اللوائح والقرارات السارية معمولاً بها، ما لم تتعارض مع أحكام القانون الجديد.

المادة السادسة: النشر وتاريخ العمل بالقانون

يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره، ما يمنح الجهات المعنية والمرافق فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها والاستعداد لتطبيق التشريعات الجديدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى